امرأة تريد أن تعطي زكاة ذهبها لزوجها فهل هذا جائز؟ وهل يجوز صرف الزكاة للأقارب؟
الإجابة :
يجوز صرف الزكاة في الأقارب الفقراء بشرط أن يكونوا من الأقارب الذين لا تجب عليك نفقتهم، بل صرف الزكاة لهم إن كانوا مستحقين أفضل، وللمسلم بذلك أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم.
وعليه . فلا مانع لهذه المرأة أن تصرف زكاتها لزوجها إن كان فقيرا، ولا مانع من صرف الزكاة للعمة والخالة والأخت المتزوجة والأبناء والبنات المتزوجون إذا استقلوا بأنفسهم وكانوا فقراء ... إلخ، ولكن لا يجوز صرف الزكاة للزوجة والأب والأم والأولاد الذين في نفقة آبائهم . إلخ؛ فإن النفقة عليهم واجبة استقلالا.