شخص معه ذهب لا يبلغ النصاب، ومعه نقود لا تبلغ نصابا أيضا، ولكن لو جمعهما إلى بعض لبلغا معا نصابا، فهل تجب عليه الزكاة أو لا

0 تصويتات
سُئل مايو 10، 2021 في تصنيف منوعات بواسطة المعرفة القصوى (1,347,890 نقاط)
شخص معه ذهب لا يبلغ النصاب، ومعه نقود لا تبلغ نصابا أيضا، ولكن لو جمعهما إلى بعض لبلغا معا نصابا، فهل تجب عليه الزكاة أو لا؟

 

 الإجابة:
 يضم الذهب إلى النقود لتكميل النصاب، ويخرج زكاة الجميع ربع العشر؛ فالنقود لها الأحكام الشرعية المتعلقة بالذهب والفضة، فإن لهما نفس الصفة وهي الثمنية، وبوجوب ضم الذهب أو الفضة إلى النقود في تكميل النصاب ووجوب إخراج الزكاة عن الجميع أفتى المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

وهكذا التجار إن كان معهم بضاعة لا تبلغ وحدها نصابا، ولهم نقود لا تبلغ وحدها نصابا، فيجب عليهم ضم النقود إلى البضاعة، فإن بلغ الجميع نصابا وجبت الزكاة على الكل ربع العشر.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
تم الرد عليه مايو 10، 2021 بواسطة المعرفة القصوى (1,347,890 نقاط)
شخص معه ذهب لا يبلغ النصاب، ومعه نقود لا تبلغ نصابا أيضا، ولكن لو جمعهما إلى بعض لبلغا معا نصابا، فهل تجب عليه الزكاة أو لا؟

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بكم إلى المعرفة القصوى، الذي يقدم لكم حلول كافة المنهج الدراسي للعام 1445 حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...